محمد بن الحسن الشيباني
350
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت إن قال المكاتب إنما أعجل المكاتبة فأؤديها هل يعتق قال نعم يعتق قلت أرأيت الرجل يكاتب أمة له مكاتبه فاسدة على ميتة فولدت المكاتبة ولد ثم أعتق السيد أليس المكاتبة قبل أن تؤدي هل تعتق قال نعم ولا يعتق ولدها قلت ولما لا يعتق ولدها قال لأن المكاتبة فاسدة قلت ولو كاتبها على ألف درهم مكاتبة فاسدة فولدت ولدها ثم أعتق أليس ولدها قال يعتق ولدها معها قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا ما على ألف درهم وهي قيمته على أنه إذا أدى يعتق وعليه ألف أخرى هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم إذا أدى الألف درهم عتق وكانت عليه ألف أخرى قلت وتجوز هذه المكاتبة عندك قال نعم ولكن إذا أدى الألف الأولى عتق قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على حكمه أو على حكمها هل تجوز هذه المكاتبة قال لا قلت أرأيت إن أدت قيمتها هل تعتق قال لا قلت ولم قال لأنه كاتبها على غير شيء مسمى قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على عبد غيره هل تجوز المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنه كاتبه على عرض لغيره ولا تجوز المكاتبة على